كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
يَضْمَنَ الذَّابِحَ، فَإِنَّ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا أَجْزَتْ عَنِ الضَّامِنِ بِأَنْ ضَمِنَهَا عَنْ صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحُ فَإِنْ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا جَزَتْ عَنِ الضَّامِنِ، فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْ صَاحِبِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَتْ عَنْهُ.
18200 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.
18201 - وَإِنْ أَخْطَأَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَحِيَّةَ صَاحِبِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ ضَحِيَّةِ صَاحِبِهِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ.
18202 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي الْهَدْيِ.
18203 - فَالْأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَدْيِ صَاحِبِهِ فَذَبَحَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ.
18204 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُعْتَمِرَيْنِ لَوْ ذَبَحَ أَحَدُهُمَا شَاةَ صَاحِبِهِ عَنْ نَفْسِهِ ضَمِنَهَا وَلَمْ يُجْزِهِ، وَذَبَحَهَا شَاتَهُ الَّتِي أَوْجَبَهَا وَغَرَّمَ لِصِحَابِهِ قِيمَةَ الشَّاةِ، وَاشْتَرَى صَاحِبُهُ شَاةً وَأَهْدَاهَا.
18205 - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا يَعْنِي: الْمُعْتَمِرَيْنِ يَذْبَحُ أَحَدَهُمَا شَاةَ صَاحِبِهِ - وَهُوَ قَدْ أَخْطَأَ بِهَا: أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِمَا.
18206 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُعْتَمِرَيْنِ إِذَا أَهْدَيَا شَاتَيْنِ فَذَبَحَ كُلُّ
الصفحة 98