كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ يُرِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ أَجِرٍ وَغَنِيمَةٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا [ النِّسَاءِ: 24 ] يُرِيدُ: وَلَا كَفُورًا، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [ النِّسَاءِ: 3، فَاطِرٍ: 1 ] أَيْ مَثْنَى، أَوْ ثَلَاثَ، أَوْ رُبَاعَ فَقَدْ تَكُونُ " أَوْ " بِمَعْنَى " الْوَاوِ " وَتَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى " أَوْ ".
19241 - وَقَدْ رُوِيَ مَنْصُوصًا: مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، بِوَاوِ الْجَمْعِ، لَا " بِأَوْ "
19242 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: مَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
19243 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تُنْقِصُ مِنْ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ شَيْئًا، وَأَنَّهُ أَقَرَّ الْأَجْرَ، غَنِمَ، أَوْ لَمْ يَغْنَمْ، وَشَهِدَ لِهَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَى تَقَبُّلِهِ أَهْلُ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ بِالْأَثَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ لِعُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِأَسْهُمِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُمْ غَيْرُ حَاضِرِي الْقِتَالِ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " وَأَجْرُكَ ".
19244 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ تَحْلِيلَ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ وَظَائِفِهَا.

الصفحة 10