كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19543 - وَفِي رِوَايَةِ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّفْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنَ الْخُمُسِ.
19544 - وَفِي رَاوِيَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ ذَلِكَ: كَانَ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ.
19545 - وَابْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ كَهَؤُلَاءِ فِي نَافِعٍ.
19545 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ: النَّفْلُ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
19546 - ( أَحَدُهَا ): أَنْ يُرِيدَ الْإِمَامُ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْجَيْشِ بِشَيْءٍ يَرَاهُ مِنْ غِنَائِهِ وَبَأْسِهِ وَبَلَائِهِ، أَوْ لِمَكْرُوهٍ، تَحَمَّلَهُ دُونَ سَائِرِ الْجَيْشِ، فَيُنْفِلُهُ مِنَ الْخُمُسِ لَا مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، بَلْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سِهَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَجْعَلُ لَهُ سَلَبَ قَتِيلِهِ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي سَلَبِ الْقَتِيلِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
19547 - ( وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ): أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ سَرِيَّةً مِنَ الْعَسْكَرِ، فَأَرَادَ أَنْ
الصفحة 101