كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

يُنْفِلَهَا مِمَّا غَنِمَتْ دُونَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، فَحَقُّهُ أَنْ يُخَمِّسَ مَا غَنِمَتْ، ثُمَّ يُعْطِي السَّرِيَّةَ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ مَا شَاءَ رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا، وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْلَهُ، وَيُقَسُّمُ الْبَاقِي بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَالسَّرِيَّةِ عَلَى السَّوَاءِ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.
19548 - ( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ): أَنْ يُحَرِّضَ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ أَهْلَ الْعَسْكَرِ عَلَى الْقِتَالِ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَيُنْفِلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ جَمِيعَهُمْ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: الرُّبُعَ، أَوِ الثُّلُثَ قَبْلَ الْقَسْمِ، تَحْرِيضًا مِنْهُ عَلَى الْقِتَالِ.
19549 - وَهَذَا الْوَجْهُ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُهُ، وَلَا يَرَاهُ وَكَانَ يَقُولُ: قِتَالُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، إِنَّمَا يَكُونُ لِلدُّنْيَا وَكَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يُجِيزُهُ.
19550 - وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُهُ.
19551 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،: " لَعَلِّي أَنْ أَبْعَثَكَ فِي جَيْشٍ، فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ، وَيُغْنِمَكَ، وَيُرَغِّبَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ".
19552 - وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَفَلَ السَّرِيَّةَ كُلَّ مَا غَنِمَتْ جَازَ.
19553 - وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
19554 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ: قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا وَعَطَاءً عَنِ الْإِمَامِ يُنْفِلُ قَوْمًا مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ.
19555 - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمَنْصُورِ، قَالَ: سَأَلْتُ

الصفحة 102