كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ، فَتَغْنَمُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ نَفَلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.
19556 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: 30يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ 30 [ الْأَنْفَالِ: 1 ] أَنَّ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ، وَلَمْ يَرَ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: 30وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ....
30 الْآيَةَ [ الْأَنْفَالِ: 41 ]
19557 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَإِنَّ جُمْلَةَ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَلَّا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ، وَلَا نَفْلَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.
19558 - وَالنَّفْلُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ".
19559 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَقُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بَعْدَ أَنْ بَرِدَ الْقِتَالُ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّ لَهُ كَذَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَا نَفْلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ يَرُدُّ قَوِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.
19560 - وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالِكٌ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ، لَا مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُمُسَ مَرْدُودٌ قِسْمَتُهُ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَأَهْلُهُ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ، وَلَمْ يَرَ النَّفْلَ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَهَا مُعَيَّنُونَ، وَهُمُ الْمُخْوِفُونَ، وَهُمُ الْمُوجِفُونَ.
الصفحة 103