كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19561 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: جَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ قَبْلَ إِحْرَازِهِ الْغَنِيمَةَ أَوْ بَعْدَهَا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ.
19562 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي النَّفْلِ حَدٌّ.
19563 - وَقَدْ رَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَلَ فِي الْبَدَاءَةِ وَالرَّجْعَةِ.
19564 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحَدِيثُ بِهَذَا مَشْهُورٌ عَنِ الشَّامِيِّينَ.
19565 - وَمِنْ أَحْسَنِ طُرُقِهِ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَلَ فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ.
19566 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْشٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْقَاسِمُ: النَّفْلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الزَّحْفَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَإِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ.
الصفحة 104