كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19583 - وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانَ الْإِمَامُ يُنْفِلُ السَّرِيَّةَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ، يُضَرِّيهُمْ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ.
19584 - وَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا نَفْلَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
19585 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَمِيرٍ أَغَارَ فَقَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ. كَمَا قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ فَلَهُ كَذَا يُحَرِّضُهُمْ.
19586 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ فِي قَوْمِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الشَّامَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ الْكُوفَةَ وَلَكَ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ أَوْ شَيْءٍ.
19587 - وَلَمَّا أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِسَيْفِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَعْطَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ.
19588 - وَقَالَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الشَّامِ مِنْهُمْ: رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَعَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ وَمَكْحُولٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الْخُمُسُ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيمَةِ، وَالنَّفْلُ مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ، ثُمَّ الْغَنِيمَةُ بَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بَعْدَ ذَلِكَ.

الصفحة 107