كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

بِبَعْضٍ نَقْدًا وَنَسِيئَةً.
19595 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ، قَالَ: تُقَسَّمُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالثِّيَابُ كَيْفَ شَاءَ أَرْبَابُهَا يَدًا بِيَدٍ.
19596 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ هَذَا، وَلَكِنْ تُقْسَمُ الْإِبِلُ عَلَى حِدَةٍ، وَالْغَنَمُ عَلَى حَدِّهَا بِالْغَنِيمَةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُرُوضِ، يُقْسَّمُ كُلُّ جِنْسٍ عَلَى حِدَتِهِ بِالْغَنِيمَةِ، وَلَا يُقْسَّمُ شَيْءٌ مِنْهَا بِالسَّهْمِ، وَلَا يُجْعَلُ جُزْءٌ مِنْ جِنْسِ جُزْءٍ مِنْ غَيْرِهِ، ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ ؛ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْغَرَرِ.
19597 - وَهَذَا خِلَافٌ ظَاهِرٌ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
19598 - مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَلَا سَهْمَ لَهُ. وَأَرَى أَلَّا يُقْسَمَ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الْأَحْرَارِ.
19599 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَجِيرِ وَالتَّاجِرِ، فَقَوْلُ مَالِكٍ فِي الْأَجِيرِ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ: لَا يُسْهَمُ لِلتَّاجِرِ، وَلَا لِلْأَجِيرِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا.
19600 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ.
19610 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: مَنْ أَسْلَمَ، فَخَرَجَ إِلَى الْمُعَسْكَرِ، فَإِنْ قَاتَلَ،

الصفحة 109