كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، فَلَا سَهْمَ لَهُ.
19602 - قَالَ: الْأَخِيرُ إِذَا اشْتَغَلَ بِالْخِدْمَةِ عَنْ حُضُورِ الْقِتَالِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
19603 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي التَّاجِرِ وَالْأَجِيرِ: إِنْ قَاتَلُوا اسْتَحَقُّوا، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
19604 - وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.
19605 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: يُسْهِمُ لِلْأَجِيرِ.
19606 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَاتَلَ الْأَجِيرُ أُسْهِمَ لَهُ، وَرُفِعَ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ.
19607 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ: لَا يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ وَلَا الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى خِدْمَةِ الْقَوْمِ.
19608 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَجِيرٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَهُ فَقَدْ قِيلَ: يُسْهَمُ لَهُ، وَقَدْ قِيلَ: لَا يُسْهَمُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ، فَيُقَاتِلُ كَذَلِكَ التُّجَّارُ إِنْ قَاتَلُوا، قِيلَ: لَا يُسْهَمُ لَهُمْ، وَقِيلَ يُسْهَمُ لَهُمْ.
19609 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الْأُسَارَى: يُسْهَمُ لِلتَّاجِرِ إِذَا قَاتَلَ، وَهُوَ أَوْلَى بِأَصْلِهِ.
19610 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنْ يُسْهَمَ لِلتَّاجِرِ إِذَا حَضَرَ الْقِتَالَ.

الصفحة 110