كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19627 - وَرَوَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ جَمَاعَةٌ كَذَلِكَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ.
19628 - وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَذَلِكَ.
19629 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَسْأَلَةُ الْأَجِيرِ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْجَعَائِلِ، وَلَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْمُوَطَّأِ فَنَذْكُرُهَا هَاهُنَا.
19630 - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالْجَعَائِلِ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يُجَاعِلُونَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ لِأَهْلِ الْعَطَاءِ، وَمَنْ لَهُ دِيوَانٌ.
19631 - وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُؤَاجِرَ وَابْنُهُ أَوْ قَوْمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْوَالِي الْجُعْلَ عَلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْحِصْنِ، فَيُقَاتِلَ.
19632 - قَالَ: وَلَا نَكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَطَاءِ الْجَعَائِلَ ؛ لِأَنَّ الْعَطَاءَ نَفْسَهُ مَأْخُوذٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
19633 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْزُوَ فَيَأْخُذَ الْجُعْلَ مِنْ رَجُلٍ يَجْعَلُهُ

الصفحة 115