كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

( 7) بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ
19642 - قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدْوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفَظَهُمْ، وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ، وَلَا أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا.
19643 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرْوَى: وَعَطِبُوا، وَيُرْوَى: أَوْ عَطِشُوا.
19644 - وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِاخْتِلَافِ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ لِدُخُولِ " أَوْ " بَيْنَهُمَا.
19645 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُكْمُ فِي هَؤُلَاءِ مِمَّا يَظْهَرُ مَنْ أَمْرِهِمْ بِأَنْ لَمْ يُرَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ، وَلَا آلَةُ حَرْبٍ، وَظَهَرَ مَتَاعُ التِّجَارَةِ، أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، فَحُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِمْ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ، أَوْ يَرُدَّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَنْ أَمْرِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ، لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ بَلَدِهِمْ صُلْحٌ، وَلَا عَهْدُ مُهَادِنَةٍ مَأْمُونٌ بِهِ، فَهُمْ فَيْءٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، لَا خُمُسَ فِيهِمْ لِأَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ.
19646 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمْ لِمَنْ أَخَذَهُمْ وَقَدَرَ عَلَيْهِمْ، وَصَارُوا بِيَدِهِ، وَفِيهِمُ الْخُمُسُ قِيَاسًا عَلَى الرِّكَازِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ.
19647 - وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِإِيجَابِ الْخُمُسِ فِيهِ، فَأُجْرِيَ مَجْرَى الْغَنِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَإِنْ لَمْ يَصِيرُوا بِيَدِ أَحَدٍ، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا خُمُسَ فِيهِمْ بِإِجْمَاعٍ، وَهُمْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ سَائِرِ الْفَيْءِ.

الصفحة 117