كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19648 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ ؟ قَالَ: خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغْهُ مَأْمَنَهُ.
19649 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَرُدُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَهْدٌ، وَلَوْ جَاءَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الصفحة 118