كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19654 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي: " التَّمْهِيدِ ".
19655 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ ذَبُحُ الْأَنْعَامِ لِلْأَكْلِ.
19656 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
19657 - وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى أَخْذَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ 19658 - ذَكَرَهُ عَنْهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَهُ.
19659 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلْغُزَاةِ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ.
19660 - وَكَرِهَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ كَانَتْ لِلنَّاسِ رَغْبَةٌ، وَحَكَمُوا الَّذِي يُحْكَمُ لِقِسْمَةِ
الصفحة 121