كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

الْغَنِيمَةِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ، رَدَّهُ فِي الْمَقَاسِمِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا بَاعَهُ وَنَظَرَ فِي ثَمَنِهِ.
19661 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ لَهُ أَيْضًا.
19662 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى بِشْرُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا لَحْمَ الشَّاةِ وَرُدُّوا بِهَا إِلَى الْمَغْنَمِ فَإِنَّ لَهُ ثَمَنًا.
19663 - وَسَنَذْكُرُ فِي بَابِ الْغُلُولِ مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي تَقَبُّلِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِالْأَعْيَانِ مِنْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبَيْعِ النَّاقَةِ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ، وَأَخْذِ الْمُبَاحَاتِ، فِي أَرْضِهِمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَمْلِكُونَهُ، كَعُودِ النِّشَابِ وَالسُّرُوجِ وَصُعُودِ الصَّيْدِ، وَحَجَرِ السَّنِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
19664 - وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ الطَّعَامَ خَاصَّةً لِخِلَافِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الْحُكْمِ ؛ وَلِأَنَّ تَرْجَمَةَ الْبَابِ تَضَمَّنَتِ الْأَكْلَ دُونَ غَيْرِهِ.

الصفحة 122