كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19682 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَحَقُّ بِهِ قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ.
19683 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ دَخَلَ الْعَبْدُ الْقَسْمَ مِنْ حُصُونِ الْعَدُوِّ، قُسِمَ مَعَ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ وَيَكُونُ فَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَرِدِ الْحِصْنَ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
19684 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ، قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَهُوَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يَقْسِمُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ، هُوَ لِلْجَيْشِ.
19685 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ): هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالًا.
19686 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِيمَا قَسَمَ: مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْغَنِيمَةِ.
19687 - وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
19688 - قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِذَلِكَ.
19689 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ.
19690 - وَقَدْ رَوَى هُشَيْمٌ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ
الصفحة 126