كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.
19691 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ هُشَيْمٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
19692 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِمَذْهَبِهِ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ وَأَحْرَزُوا الْعَضْبَاءَ، وَامْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَتِ الْمَرْأَةُ، وَقَدْ نَامُوا، فَجَعَلَتْ مَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا حَتَّى تَأْتِيَ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ، فَرَكِبَتْهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ لَئِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ، فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا، لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ.
19693 - رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
19694 - وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَنْ أَيُّوبَ: فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
19695 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَا يَمْلِكُونَ عَلَيْهَا بِالْغَلَبَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَلَوْ مَلَكُوا عَلَيْهَا لَمَلَكَتِ الْمَرْأَةُ النَّاقَةَ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ لَوْ أَخَذَتْ
الصفحة 127