كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19711 - وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ.
19712 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
19713 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا دَفَعَ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ.
19714 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ اشْتَرَى الْحُرَّ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَجَوَابُهُ فِيهِ مَا ذَكَرَ فِي الْمُوَطَّأِ.
19715 - وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَزِمَ بِأَمْرِهِ، لَزِمَهُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مَالًا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ، فَيَعُودُ إِلَى التَّخْيِيرِ.
19716 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَى الْأَسِيرِ الْحُرِّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ.
19717 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ أَنَّ فِدَاءَ الْأَسِيرِ لِنَفْسِهِ، مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَمَقَامُهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْفِدَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ فَالَّذِي اشْتَرَاهُ إِنَّمَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ.
19718 - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ: إِنَّ الضَّمَانَ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْوُجُوبِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ فَدَاءِ الْأَسِيرِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالْفِدَاءِ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ دُونَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا بِأَمْرِهِ.

الصفحة 131