كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19253 - يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَرَكَاتِ الْخَيْلِ وَتَقَلُّبَهَا وَرَعْيَهَا وَرَوَثَهَا فِي سَيِّئَاتِ الْمُفْتَخِرِ بِهَا، كَمَا ذَكَرَهَا فِي حَسَنَاتِ الرَّابِطِ الَّذِي رَبَطَهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ قَطَعَتْ حَبْلَهَا نَهَارًا، فَأَفْسَدَتْ زَرْعًا، أَوْ رَمَحَتْ فَقَتَلَتْ أَوْ جَنَتْ: أَنَّ صَاحِبَهَا بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ.
19254 - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ كَانَ مُنْتَظِرًا الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
19255 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ؛ لِأَنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ سَبَبُ شُهُودِهَا.
19256 - وَكَذَلِكَ انْتِظَارُ الْعَدُوِّ فِي الْمَوْضِعِ الْمَخُوفِ، فِيهِ إِرْصَادٌ لِلْعَدُوِّ، وَقُوَّةٌ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ، وَعِدَّةٌ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَسَبَبٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ.
19257 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَعَانِيَ فِي " التَّمْهِيدِ " بِالشَّوَاهِدِ، فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا قَابَلَهَا هُنَاكَ.
19258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا مِنْ صِحَابِ كَنْزٍ... ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْكَنْزِ.

الصفحة 14