كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
الْأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ.
19754 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: يُخَمَّسُ السَّلَبُ.
19755 - وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ، إِنْ شَاءَ لَمْ يُخَمِّسْهُ.
19756 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مِنْ خَمَّسَ السَّلَبَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 30اعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 30 [ الْأَنْفَالِ: 41 ] وَلَمْ يَسْتَثْنِ سَلَبًا وَلَا نَفْلًا.
19757 - وَحَجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ خُمُسًا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَمَلَّكَهُ إِيَّاهُ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَا اسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، غَيْرَ سَّلَبِ الْقَاتِلِ.
19758 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ أَخُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ " إِنَّا، كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا، وَلَا أَرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ.
الصفحة 141