كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19765 - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، أَنَّهُ وَجَدَهُ مُثْخَنًا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا، فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهُ.
19766 - وَمَا رَوَاهُ أَيْضًا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ كَذَا كَذَا مِنَ النَّفْلِ فَتَصَارَعَ الشُّبَّانُ، وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الدَّابَّةَ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ الشُّبَّانُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُ، وَجُعِلَ لَهُ، فَقَالَ الشُّيُوخُ: لَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْنَا، فَإِنَّا كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، وَفِيهِ: لَوِ انْكَشَفْتُمْ، فَأَنْزَلُ اللَّهُ تَعَالَى 30يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ.
30 [ الْأَنْفَالِ: 1 ] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هُنَالِكَ أَنْفَالًا نَفَّلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
19767 - وَأَمَّا الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ فِي أَنَّ السَّلَبَ لَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يُنَادِيَ بِهِ الْإِمَامُ، وَأَنَّهُ مَرْدُودٌ إِلَى اجْتِهَادِهِ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ قَضِيَّةً أَمْضَاهَا حَدِيثُ ابْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، وَقِصَّتُهُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي أَمْرِ اَلْمَدَدِيِّ وَذَلِكَ أَنَّ اَلْمَدَدِيَّ قَتَلَ اَلرُّومِيَّ وَأَخَذَ سَلَبَهُ فَانْتَزَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُ عَوْفٌ: أُرْدُدْ عَلَيْهِ سَلَبَهُ تَامًّا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ بِالْمَدَدِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الصفحة 144