كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19770 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ " وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ مَا يُرَادُ لَا مُقْبِلًا وَلَا هَارِبًا بَلْ فِيهِ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ مُخَاتِلًا مُخَادِعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

19771 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ، وَادَّعَى سَلَبَهُ:
19772 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يُكَلَّفُ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَهُ، وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلِفَ مَعَهُ، وَكَانَ سَلَبُهُ لَهُ.
19773 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَبِأَنَّهُ حَقٌّ يُسْتَحَقُّ مِثْلُهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
19774 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
19775 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ظَاهِرُ حَدِيثِ [ أَبِي ] قَتَادَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فِيمَا مَضَى، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَازِمًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ السَّلَبَ - بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، بِلَا يَمِينٍ وَمَخْرَجُ ذَلِكَ عَلَى اجْتِهَادٍ مِنَ الْخُمُسِ ؛ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً، وَالْقَضَاءُ فِيهِ مُؤْتَنِفٌ.
19776 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بَلْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُهُ بِهِ مَنْ كَانَ حَازَهُ لِنَفْسِهِ فِي الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْهُ، فَأَمَرَ بِدَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَكَانَ

الصفحة 147