كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

وَغَيْرِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
19802 - وَقَدْ تَكَلَّمَ الْبُخَارِيُّ فِي أَحَادِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَطَعَنَ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْهَا.
19803 - وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ حَدِيثَهُ بِأَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الشَّامِ وَفَقِيهٌ مِنْ جِلَّةِ فُقَهَائِهِمْ.
19804 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ عِنْدَهُ مَنْسُوخَةٌ.
19805 - وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
19856 - وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. [ الْأَنْفَالِ: 1 ]، عِنْدَهُمْ كَقَوْلِهِ فَأَنَّ لِلًهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [ الْأَنْفَالِ: 41 ] أَيْ لَهُ وَضْعُهَا حَيْثُ وَضَعَهَا اللَّهُ.
19807 - وَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ: السَّلَبُ وَالْفَرَسُ.
19808 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ: الْفَرَسُ وَالدِّرْعُ وَالرُّمْحُ.
19809 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
19810 - قَالَ مَالِكٌ: السَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ فِي الْآثَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ

الصفحة 154