كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

لِلْقَاتِلِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ.
19811 - وَقَالَ عَطَاءٌ فِي قَوْلِهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ مَا شَذَّ عَنِ الْعَدُوِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ، فَهِيَ الْأَنْفَالُ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ.
19812 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ [ قَالَ ]: " إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُنَفَّلُ سَلَبَ الرَّجُلِ وَفَرَسَهُ "، وَقَدْ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، بِإِعْطَاءِ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ فِي مَوَاطِنَ شَتَّى لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.
19813 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلْقَاتِلِ دُونَ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ وَنِدَائِهِ لِذَلِكَ ؟ أَوْ حتَّى يَأْمُرَ بِهِ، وَيُنَادِيَ بِهِ مُنَادِيهِ فِي الْعَسْكَرِ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.
19814 - وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُفَسِّرًا لَهُ فِي مَعْنَى السَّلَبِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ، أَنَّهُ الْفَرَسُ وَالدِّرْعُ، وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكٍ: الرُّمْحُ.
19815 - وَذَلِكَ كُلُّهُ آلَةُ الْمُقَاتِلِ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّلَبِ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آلَةِ الْمُقَاتِلِ الْمُعَمِّرَةِ الظَّاهِرَةِ الْمَسْلُوبَةِ.
19816 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: السَّلَبُ الَّذِي يَكُونُ لِقَاتِلٍ: كُلُّ ثَوْبٍ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ

الصفحة 155