كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
عَلَى الْمَقْتُولِ، وَكُلُّ سِلَاحٍ عَلَيْهِ وَمِنْطَقَةٍ، وَفَرَسُهُ، إِنْ كَانَ رَاكِبَهُ أَوْ مُمْسِكَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ مُنْفَلِتًا مِنْهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِهِ.
19817 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي سَلَبِهِ أَسْوَارُ ذَهَبٍ، أَوْ خَاتَمٌ، أَوْ تَاجٌ، أَوْ مِنْطَقَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، فَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِنْ سَلَبِهِ كَانَ مَذْهَبَا، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَيْسَ هَذَا مِنْ عُدَّةِ الْحَرْبِ، كَانَ وَجْهًا.
19818 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْمِنْطَقَةُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنَ السَّلَبِ، وَالْفَرَسُ لَيْسَ مِنَ السَّلَبِ، وَقَالَ فِي السَّيْفِ: لَا أَدْرِي.
19819 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَوْ قَالَ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالسَّلَبِ: لَا أَدْرِي كَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّاسِ فِي الْفَرَسِ، وَأَظُنُّهُ ذَهَبَ فِي الْمِنْطَقَةِ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قَتْلِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ.
19820 - وَقَالَ مَكْحُولٌ هَلْ يُبَادِرُ الْقَاتِلُ سَلَبَ الْمَقْتُولَ كُلَّهَ: فَرَسَهُ، وَسَرْجَهُ، وَلِجَامَهُ، وَسَيْفَهُ، وَمِنْطَقَتَهُ، وَدِرْعَهُ، وَبَيْضَتَهُ، وَسَاعِدَيْهِ، وَسَاقَهُ، وَكُلَّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَوْهَرٍ.
19821 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَهُ فَرَسُهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ وَسِلَاحُهُ وَسَرْجُهُ وَمِنْطَقَتُهُ، وَمَا كَانَ فِي سَرْجِهِ وَلِجَامِهِ مِنْ حِلْيَةٍ، قَالَ: وَلَا يَكُونُ لَهُ الْهِمْيَانُ فِيهِ الْمَالُ.
19822 - وَأَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يُتْرَكَ الْقَتْلَى عُرَاةً.
الصفحة 156