كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
9823 - وَكَرِهَ. الثَّوْرِيُّ، أَنْ يُتْرَكُوا عُرَاةً.
19824 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ: إِنْ بَارَزَ فَقَتَلَ صَاحِبَهُ كَانَ لَهُ سَلَبُهُ.
19825 - قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ قَبْلَ الْفَتْحِ، فَلَهُ السَّلَبُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
19826 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ أَنَّ لَهُ سَلَبَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، أَوْ فِي زَحْفِهِ لَا أَدْرِي أَنَّ أَحَدًا بِعَيْنِهِ قَتَلَ آخَرَ.
19827 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: النَّفْلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحَفَانِ، فَالْمَغْنَمُ، وَلَا سَلَبَ، وَلَا نَفْلَ.
19828 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إِنَّمَا النَّفْلُ قَبْلُ وَبَعْدُ.
19829 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ مَا لَمْ تَشْتَدَّ الصُّفُوفُ، فَإِذَا قَامَ الزَّحْفُ فَلَا سَلَبَ لِأَحَدٍ.
19830 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: دُعِيَ رَجُلٌ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى الْبِرَازِ، فَقَالَ رَسُولُ
الصفحة 157