كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " قُمْ يَا زُبَيْرُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَبَهُ ".
19831 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ سَلَبٌ حَتَّى يُجَرَّدَ إِلَيْهِ السِّلَاحُ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ، فَلَيْسَ لِقَاتِلِهِ سَلَبُهُ.
قِيلَ: فَرَجُلٌ حَمَلَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ جَرَّدَتْ إِلَيْهِ السِّلَاحَ فَلَهُ سَلَبُهَا.
قَالَ: وَالْغُلَامُ كَذَلِكَ إِذَا قَاتَلَ، فَقُتِلَ كَانَ سَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ.
19832 - وَقَدْ فَسَّرْنَا الْمَخْرَفَ وَمَعْنَى " تَأَثَّلْثُهُ )، فِي " التَّمْهِيدِ "، وَشَوَاهِدَهُ.

الصفحة 158