كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.
19844 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
19845 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ): " وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ "، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ غَيْرَ ذَلِكَ.
19846 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي بَابِ " جَامِعِ النَّوَافِلِ فِي الْغَزْوِ " مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاسْتَوْفَيْنَا الْقَوْلَ فِيهَا فِي بَابِ السَّلَبِ مِنَ النَّفْلِ قَبْلَ هَذَا.
19847 - وَالْآثَارُ كُلُّهَا الْمَرْفُوعَةُ وَغَيْرُهَا تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّفْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ مَلَّكَ الْغَانِمِينَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ مَا اسْتَثْنَاهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [ الْأَنْفَالِ: 41 ] فَأَعْطَى الْغَانِمِينَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بِإِضَافَةِ الْغَنِيمَةِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْهَا عَنْهُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، فَدَلَّ عَلَى تَمْلِيكِهِمْ، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [ النِّسَاءِ: 11 ]، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ثُمَّ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُلُثَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثُّلُثَيْنِ لِلْأَبِ، كَذَلِكَ الْغَنِيمَةُ لَمَّا أَضَافَهَا إِلَى الْغَانِمِينَ، وَجَعَلَ
الصفحة 164