كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَمِمَّا بَعْدَهُ.
19852 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّفْلِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِي النَفْلِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ:
19853 - فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّونَ إِلَى أَلَّا نَفْلَ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَهُمْ: رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَعَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ.
19854 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَلَّا نَفْلَ فِي ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، وَلَا لُؤْلُؤٍ.
19855 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
19856 - وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلَ الشَّامِيِّينَ: لَا نَفْلَ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ.
19857 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا رَأَى مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي النَّفْلِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ، وَلَمْ يَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً تُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَيْهَا، فَجَازَ النَّفْلُ لِلْوَالِي عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، كَانَ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ أَوْ غَيْرِهِ.
19858 - هَذَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْخُمُسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
19859 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
الصفحة 167