كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19918 - وَفِيهِ: جَوَازُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ الْجِعِرَّانَةَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ.
19919 - وَفِيهَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَجَابِرٍ.
19920 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
19921 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ: إِلَى أَنَّ الْغَنَائِمَ يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ عَلَى الْعَسْكَرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
19922 - قَالَ مَالِكٌ: وَهُمْ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ.
19923 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْسَمُ الْغَنَائِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
19924 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تُقْسَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ حَمُولَةً، فَيَقْسِمُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
19925 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي ذَلِكَ لِلْأَثَرِ الْمَذْكُورِ فِيهِ.
19926 - وَفِيهِ جَوَازُ ذَمِّ الرَّجُلِ الْفَاضِلِ لِنَفْسِهِ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا دَفْعَ الْعَيْبِ عَنْ نَفْسِهِ، وَكَانَ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ.
19927 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، النَّاظِرَ لَهُمْ، الْمُدِيرَ لِأُمُورِهِمْ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَّابًا وَلَا بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا.
19928 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ فِيهِ هَذِهِ الْخِلَالُ السُّوءُ وَأَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ أَهْلِ وَقْتِهِ حَالًا، وَأَجْمَلَهُمْ خِصَالًا، إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
19929 - وَقَوْلُهُ: " لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذَّابًا " ؛ لِأَنَّ الْبَخِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ الْأَمْرَ وَلَا يَفْعَلُ.
الصفحة 182