كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19981 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
19982 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ لِضَعْفِهِ.
19983 - وَقُلْنَا فِي مَعْنَاهُ هُنَاكَ إِنَّهَا وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ وَالْعَمَلُ فِيهَا بِاجْتِهَادِ الرَّأْيِ.
19984 - وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَرَى ذَلِكَ لِقَرَابَتِهِ.
19985 - وَكَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَرَوْنَ أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ لِبَنِي هَاشِمٍ.
19986 - وَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا - يَعْنِي قُرَيْشًا.
19987 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُوَلِّنِي خُمُسَ الْخُمُسِ، فَلَا أُنَازَعُ فِي وِلَايَتِهِ، فَفَعَلَ، فَكُنْتُ إِلَيْهِ إِلَى آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِلنَّاسِ إِلَيْهِ حَاجَةً، وَنَحْنُ عَنْهُ فِي غِنًى، فَاقْسِمْهُ أَنْتَ فِيهِمْ يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ، فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ لِيَ الْعَبَّاسُ - وَكَانَ دَاهِيَةً -: لَقَدْ أَخْرَجْتَ عَنَّا أَوْ عَنْ أَيْدِينَا. وَلَنْ يَعُودَ إِلَيْنَا.
19988 - قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا دُعِيتُ إِلَيْهِ بَعْدُ.
19989 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: دَعَانَا عُمَرُ أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيَامَانَا، وَيَخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيُعْطِيَنَا مِنْهُ مَا يَكْفِينَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ نُعْطَاهُ كُلَّهَ فَأَبَى.
الصفحة 190