كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

19990 - وَلَا يَصِحُّ أَنَّ عَلِيًّا دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، فَأَبَى لِئَلَّا يُؤْخَذَ عَلَيْهِ خِلَافُهُ الْخَلِيفَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي مُدَّةِ خِلَافَتِهِ مَغْنَمٌ.
19991 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ سُمِّيَ مَعَهُ فِي الْآيَةِ، قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِيمَنْ غَرِمَ مِنْ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَاتِ.
19992 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَهْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ (..... ) سَهْمُهُ مِنَ الْخُمُسِ خُمُسُهُ، وَالصَّفِيُّ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ، وَلَمْ نَجِدْ لِلصَّفِيِّ ذِكْرًا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا.
19993 - وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ صِحَاحٍ.
19994 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَكْثَرَهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
19995 - مِنْهَا مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.
19996 - وَإِنَّمَا سَكَتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَالِكٌ عَنِ السَّبْيِ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَهُمْ.
19997 - وَكَانَ الصَّفِيُّ مَنْ يَصْطَفِيهِ الْإِمَامُ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ فَرَسًا، أَوْ أَمَةً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ بَعِيرًا عَلَى حَسَبِ حَالِ الْغَنِيمَةِ.

الصفحة 191