كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
19998 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّفِيَّ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
19999 - إِلَّا أَنَّ أَبَا ثَوْرٍ حُكِيَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ هَذَا الْإِجْمَاعَ.
20000 - فَقَالَ: الْآثَارُ فِي الصَّفِيِّ ثَابِتَةٌ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَهَا.
20001 - قَالَ: فَيُؤْخَذُ الصَّفِيُّ وَيُجْرَى مَجْرَى سَهْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
20002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَسَمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَنَائِمَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُمُ اصْطَفَوْا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِأَنْفُسِهِمْ غَيْرَ سِهَامِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
20003 - وَلَلْعُلَمَاءِ فِي سَهْمِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَقْوَالٌ مِنْهَا:
20004 - أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى مَنْ سُمِّيَ فِي الْآيَةِ.
20005 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرَيُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ.
20006 - وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ.
20007 - وَقَالَ آخَرُونَ ؛ يُجْعَلُ فِي الْخَيْلِ وَالْعِدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
20008 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَيْضًا: قَتَادَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
20009 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضَعُ الْإِمَامُ سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ أَمْرٍ يَنْفَعُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ، وَأَعْطَى أَهْلَ الْبَلَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْفَعَةً، وَتَنَفَّلَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَرْبِ.
951 - وَذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ:
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ
الصفحة 192