كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
20032 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ.
20033 - فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ وَهِيَ " دَوْسٌ "، لَا تُسَمِّي الْعَيْنَ مَالًا، وَإِنَّمَا تُسَمِّي الْأَمْوَالَ: الْمَتَاعَ، وَالثِّيَابَ وَالْعُرُوضَ.
20034 - وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ: الْمَالُ الصَّامِتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ كُلَّ مَا تُمُوِّلَ وَتُمُلِّكَ، فَهُوَ مَالٌ.
20035 - أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ: " فَابْتَعْتُ " - يَعْنِي بِسَلَبِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَهُ عَامَ حُنَيْنٍ - مَخْرَفًا فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ.
20036 - وَقَالَ تَعَالَى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [ التَّوْبَةِ: 103 ].
20037 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، وَمِنَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَنَّ الثِّيَابَ، الْمَتَاعَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي قَوْلِ مَنْ رَأَى زَكَاةَ الْعُرُوضِ لِلْمُدِيرِ التَّاجِرِ نَضَّ لَهُ فِي عَامِهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنِ أَوْ لَمْ يَنِضَّ.
20038 - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، وَلَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ.
20039 - وَهَذَا يَجَمْعُ الصَّامِتَ وَغَيْرَهُ.
20040 - وَرَوَى أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ:
الصفحة 198