كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
سَمَّى اللَّهُ فِي آيَاتِ الْفَيْءِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ ".
20045 - وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِسَبَبِ وِلَايَتِهِ وَأَنَّهَا لَهُ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، رَوَاهُ: ابْنُ شِهَابٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَفِيهِ: ( أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ! ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدُكُمْ عَنْهَا شَيْئًا يَعْنِي مِنَ الْهَدَايَا - إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ )، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
20046 - وَفِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غُلُولٌ حَرَامٌ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [ آلِ عِمْرَانَ: 61 ].
20046 - وَأَمَّا حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةً، أَوْ قَالَ هَدِيَّةً، قَالَ: أَسْلَمْتَ قُلْتُ: لَا قَالَ: " فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبَدِ الْمُشْرِكِينَ ".
الصفحة 200