كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

20079 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ.
20085 - فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ: يُحْرَقُ مَتَاعُ الْغَالِّ كُلُّهُ.
20081 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِلَّا سِلَاحَهُ وَثِيَابَهُ الَّتِي عَلَيْهِ وَسَرْجَهُ، وَلَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ دَابَّةٌ، وَيُحْرَقُ سَائِرُ مَتَاعِهِ كُلِّهِ، إِلَّا الشَّيْءَ الَّذِي غَلَّ، فَإِنَّهُ لَا يُحْرَقُ. قَالَ: وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ.
20082 - وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ: يُحْرَقُ مَتَاعُهُ وَيُؤْخَذُ كَقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ.
20083 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُحْرَقُ جَمِيعُ رَحْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَيَوَانًا أَوْ مُصْحَفًا.
20084 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يُحْرَقُ رَحْلُ الْغَالِّ، فَلَا يُعَاقَبُ إِلَّا بِالتَّعْزِيرِ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَمِيرِ.

الصفحة 209