كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَحَرَّوْا فِيهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ ".
20093 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّصِلِ فَإِنِّي قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا ظَهَرَ الْبَغْيُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، إِلَّا أَظْهَرَ الْمَوَاتَانِ، وَلَا ظَهَرَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، إِلَّا ابْتُلُوا بِالسَّنَةِ، وَلَا ظَهَرَ نَقَضُ الْعَهْدِ فِي قَوْمٍ إِلَّا نَالَ مِنْهُمْ عَدُوُّهُمْ.
20094 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ، وَكُلُّهَا تَقْضِي الْقَوْلَ بِهَا وَالْمُشَاهَدَةَ بِصِحَّتِهَا.
20095 - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ قَطُّ، إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا مَنْعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ ".
20096 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: " مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، فَمَعْنَاهُ: أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ مِنْ عَدُوِّهُمْ فَخَافُوا مِنْهُمْ، وَجَبَنُوا عَنْ لِقَائِهِمْ، فَظَهَرَ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ.
الصفحة 212