كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
غَزِيرَتَهَا وَنَحَرَ سَمِينَهَا فَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، وَذَكَرَ تَمَامَهَا.
19287 - وَقَدْ ذَكَرْنَا تَمَامَ الْخَبَرِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
19288 - وَقَالَ آخَرُونَ: " وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا ": الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا.
19289 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِيهَا إِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا يُطْلَبُ فَسْلُهَا.
19290 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
19291 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ: فَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ مَعْرُوفَانِ.
19292 - وَأَمَّا النِّوَاءُ فَمَصْدَرُ نَاوَأْتُ الْعَدُوَّ مُنَاوَأَةً، وَنِوَاءً أَوْ هِيَ الْمُنَاوَأَةُ.
19293 - قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَصْلُهُ مِنْ نَاءَ إِلَيْكَ وَنُؤْتَ إِلَيْهِ أَيْ نَهَضَ إِلَيْكَ وَنَهَضْتَ إِلَيْهِ.
19294 - قَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ:
الصفحة 22