كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
20226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَحْفَظُ لِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَدًا، لَكِنَّ مَعْنَاهُ مَحْفُوظٌ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ، وَفَضَائِلُ الْجِهَادِ كَثِيرَةٌ.
20227 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُشَارِكُ أَصْحَابَهُ بِنَفْسِهِ فِي جَنَازَتِهِمْ، وَحَفْرِ قُبُورِهِمْ، وَمُشَاهَدَةِ ذَلِكَ مَعَهُمْ، وَذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا فِي حُضُورِ الْجَنَائِزِ وَمُشَاهَدَةِ الدَّفْنِ فِي الْقَبْرِ مِنَ الْمَوْعِظَةِ وَالِاعْتِبَارِ وَرِقَّةِ الْقُلُوبِ لِيُتَأَسَّى بِهِ، وَتَكُونَ سُنَّةً بَعْدَهُ.
20228 - وَفِيهِ أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ قَوْلًا أَنَّهُ يُظْهِرُ قَوْلَهُ، فَيُحْمَدُ عَلَى الْمَحْمُودِ مِنْهُ، وَيُلَامُ عَلَى ضِدِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ مُرَادَهُ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِمَّا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ دُونَ ظَاهِرِهِ.
20229 - وَفِيهِ: أَنَّ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ، أَوْ مِنْ أَفْضَلِ الْفَضَائِلِ إِذَا كَانَ عَلَى سُنَّتِهِ، وَمَا يَنْبَغِي فِيهِ.
20230 - وَرَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
20231 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَأَتَمَتَّعُ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي

الصفحة 248