كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنَا، وَنُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنَا.
20256 - وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِحُسْنِ الْخُلُقِ.
20257 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فِي حِكْمَةِ دَاوُدَ: الْمُرُوءَةَ: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَإِصْلَاحُ الْمَعِيشَةِ، وَغِنَى النَّفْسِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ.
20258 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ "، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ وَلَا شَرْحٍ.
20259 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِقَوْمٍ: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هُمْ مَنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي، فَقَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لِكَثِيرٌ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ، فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ أَلَّا يُبَالِيَ أَلَّا يَئُوبَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.
20260 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ قَائِدٍ الْعُبَيْسِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ،

الصفحة 254