كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
الْخِطَابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيدًا. يَرْحَمُهُ اللَّهُ.
965 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُغَسَّلُونَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.
20267 - قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ.
20268 - قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
20269 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غُسْلِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ:
20270 - فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: إِلَى أَنَّهُمْ لَا يُغَسَّلُونَ إِذَا مَاتُوا فِي الْمُعْتَرَكِ.
20271 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالطَّبَرِيُّ.
20272 - وَحُجَّتُهُمْ: حَدِيثُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: " ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، وَزَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ ".
20273 - وَهَذَا حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
20274 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ.
20275 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ
الصفحة 258