كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
20312 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفِّنُونَهُ، قُلْتُ: كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ، كَالَّذِي يُصَلَّى عَلَى الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ.
20313 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ: كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الشَّهِيدِ ؟ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ ؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّمَا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ وَلَا نُغَسِّلُهُ، وَلَا نُكَفِّنُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ. قَالَ: وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ، وَبِهِ رَمَقٌ، فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ وَنُكَفِّنُهُ وَنُحَنِّطُهُ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ مَنْ مَضَى عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ قَبْلَنَا.
20314 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ.
20315 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: غُسِّلَ
الصفحة 269