كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
20316 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ - أَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا فِي مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَيِّتٍ، وَقَتِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ خُصُوصًا مِنَ الْإِجْمَاعِ بِإِجْمَاعٍ.
20317 - وَقَدْ أَجْمَعُوا - إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ - بِأَنَّ قَتِيلَ الْكُفَّارِ فِي الْمُعْتَرَكِ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مُسْتَثْنًى مِنَ السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا بِالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا وَمَنْ عَدَاهُمْ فَحُكْمُهُ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
20318 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ جَعَلَ قَتِيلَ الْبُغَاةِ وَالْخَوَارِجِ وَاللُّصُوصِ، وَكُلَّ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا إِذَا مَاتَ مَنْ وَقْتِهِ كَقَتِيلِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ إِذَا مَاتَ فِي الْمُعْتَرَكِ، الْقِيَاسُ عَلَى قَتِيلِ الْكُفَّارِ، قَالُوا: وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٌّ، فَإِنَّهُمَا غُسِّلَا وَصُلِّيَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا عَاشَا وَأَكَلَا وَشَرِبَا بَعْدَ أَنْ أُصِيبَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 270