كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا.
20347 - وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمُخَالِفُ لِغَيْرِهِ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ.
20348 - أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: " إِنِ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَفِيهِ: " لَا تُنْقِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ".

الصفحة 283