كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

وَلَمْ يُضْرَبْ فِيهِ بِسَهْمٍ.
20366 - وَفِيهِ: إِبَاحَةُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلنِّسَاءِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ الْحَجَّ فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ فِي الْجِهَادِ، كَذَلِكَ أَكْرَهُ.
20367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكَادُ تَغُضُّ بَصَرَهَا عَنِ الرَّاكِبِينَ فِيهِ، عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُمْ لَا يَسْتَتِرُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ.
20368 - وَكَذَلِكَ لَا تَقْدِرُ كُلُّ امْرَأَةٍ عِنْدَ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الِاسْتِتَارِ فِي الْمَرْكَبِ فِي الرِّجَالِ، وَنَظَرُهَا إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ، وَنَظَرُهُمْ إِلَيْهَا حَرَامٌ، فَلَمْ يَرَ اسْتِبَاحَةَ فَضِيلَةٍ بِمُدَافَعَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى.
20369 - وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَكَانَ النَّاسُ خِلَافَ مَا هُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
20370 - وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَجِّ، لِأَنَّهُ إِذَا رَكِبَ لِلْجِهَادِ،

الصفحة 286