كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

وَإِنْ خَالَفُوا فِي الْأَلْفَاظِ.
20378 - وَفِيهِ: أَنَّ الْجِهَادَ تَحْتَ رَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ، عَادِلٍ أَوْ جَائِرٍ، مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ رَأَى الْآخِرِينَ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ. كَمَا رَأَى الْأَوَّلِينَ، وَلَا نِهَايَةَ لِلْآخِرِينَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.
20379 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ [ الْوَاقِعَةِ: 39 - 40 ].
20380 - وَهَذَا عَلَى الْآيَةِ.
20381 - وَفِيهِ فَضْلٌ لِمُعَاوِيَةَ إِذْ جَعَلَ مَنْ غَزَا تَحْتَ رَايَتِهِ مِنَ الْأَوَّلِينَ.
20382 - وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْجِهَادِ وَغَيْرِهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِاسْتِيقَاظِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ يَضْحَكُ فَرَحًا بِذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ وَإِبَاحَتِهِ وَفَضْلِهِ، وَجَعَلْنَا الْمُبَاحَ فِيمَا رُكِبَ فِيهِ الْبَحْرُ قِيَاسًا عَلَى الْغَزْوِ فِيهِ.
20383 - وَيُحْتَمَلُ بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقَتْلُ سَوَاءً فِي الْفَضْلِ، لِأَنَّ أُمَّ حَرَامٍ لَمْ تُقْتَلْ، وَإِنَّمَا مَاتَتْ مِنْ صَرْعَةِ دَابَّتِهَا.
20384 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " الْآثَارَ الشَّوَاهِدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَاخْتِلَافَهَا فِي ذَلِكَ.
20385 - فَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الصفحة 288