كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
20409 - قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ أَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ - وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ: بَخْ بَخْ، فَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ، وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهُوَ يَقُولُ:
رَكْضًا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ زَادِ إِلَّا التُّقَى وَعَمَلِ الْمَعَادِ وَالصَّبْرِ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ
وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةٌ لِلنَّفَادِ غَيْرَ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ
20410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا أَظُنُّ الرَّجُلَ الَّذِي فِي خَبَرِ جَابِرٍ هُوَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَحَدِيثُ عُمَيْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ.
20411 - وَأَمَّا مَالِكٌ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَوْمًا.
20412 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَلَا حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْحُمَامِ حَمَلَ وَحْدَهُ عَلَى كَتِيبَةِ الْكُفَّارِ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا، وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ لَهُ شَهَادَةٌ.
20413 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَتْ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ الْكُفَّارِ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَخَرَقَ الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ، ثُمَّ كَرَّ رَاجِعًا، حَتَّى رَجَعَ، صَنَعَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَإِذَا.
الصفحة 297