كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
20447 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ، وَاخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ.
20448 - وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى عِنْدِ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ".
20449 - وَخَالَفَهُ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ مِنْهُمُ: ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ، فَرَوَوْا: " مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ".
20450 - وَفِي أَلْفَاظِ نَافِعٍ وَالرُّوَاةِ عَنْهُمُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ، تَرَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " إِنْ شِئْتَ، وَتَرَى هُنَاكَ صِحَّةَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
20451 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا أُضْمِرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَجْرَى فَرَسًا، فَاقْتَحَمَ بِهِ فَرَسُهُ فِي جُرُفٍ فَصَرَعَهُ.
20452 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَذَلِكَ مِمَّا خُصَّ، وَخَرَجَ مِنْ بَابِ الْقِمَارِ بِالسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ وَكَذَلِكَ هُوَ خَارِجٌ مِنْ بَابِ تَعْذِيبِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا تَدْعُو إِلَى تَأْدِيبِهَا وَتَدْرِيبِهَا.
20452 - وَفِيهِ: أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بَيْنَ الْخَيْلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمَدُهَا مَعْلُومًا، وَأَنْ
الصفحة 307