كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

أَوْ تَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِ عُمَرَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَجَاوِبَهُ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: أَنْ أَرْسِلِ الْقُرَّحَ مِنْ رَأْسِ مِائَةِ عُلْوَةٍ، وَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَرْبَابُهَا.
20461 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
20462 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: سَبَقُ الْخَيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَقِ الرَّمْيِ.
20463 - قَالَ: وَيَكُونُ السَّبَقُ عَلَى الْخَيْلِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ الْإِمَامُ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَبِّقُ غَيْرَ الْإِمَامِ، فَعَلَ كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْرَجَ فِي السَّبَقِ.
20464 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ؛ قَالَ رَبِيعَةُ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّقُ الْقَوْمَ بِشَيْءٍ إِنَّ سَبَقَهُ لَا يُرْجِعُ فِيهِ.
20465 - قَالَ اللَّيْثُ: وَنَحْنُ نَرَى إِنْ كَانَ سَبَقًا يَجُوزُ مِثْلُهُ، جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ سَبَقٌ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحْرَزَ سَبَقَهُ.
20466 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُخْرِجَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، سَبَّقَ، أَوْ لَمْ يُسَبِّقْ عَلَى مِثْلِ السُّلْطَانِ.
20467 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ فِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُخْرَجَةَ فِي السَّبَقِ لَا تَنْصَرِفُ إِلَى مُخْرِجِهَا.
20468 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ الْأَسْبَاقُ عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا، وَهُمْ فِيهَا عَلَى شُرُوطِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ السَّبَقَ إِلَّا بِالشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ، فَإِنْ

الصفحة 310