كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)
20480 - وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
20481 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا جَعَلَ السَّبَقَ وَاحِدَةً، فَقَالَ: إِنْ سَبَقْتَنِي، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ سَبَقْتُكَ، فَعَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، فَلَا بَأْسَ.
20482 - وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ سَبَقْتُكَ، فَعَلَيْكَ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتَنِي، فَعَلَيَّ كَذَا.
20483 - هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُمَا: أَيُّكُمَا سَبَقَ، فَلَهُ كَذَا، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ، فَلَا يُغَرَّمُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَسْبِقُ وَيُسْبَقُ.
20484 - وَقَالُوا: مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَسْبَاقَ فَالسَّبَقُ فِيهِ قِمَارٌ، وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ السَّبَقَ عَلَى الْأَقْدَامِ.
20485 - وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ خَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
الصفحة 313