كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 14)

فَإِنْ أَسْلَمَ، أَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ أَرْضَهُ وَمَالَهُ.
20561 - وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ، فَإِنَّهُمْ وَجَمِيعَ أَمْوَالِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، إِنْ أَسْلَمُوا لَنْ تَكُونَ لَهُمْ أَرْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا وَغَلَبَ أَهْلَهَا، فَمَلَكَ رِقَابَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ [ الْأَحْزَابِ: 27 ].
20562 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَغْلُوبَةِ عَنْ عَنْوَةٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ فِي كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَا أَعْلَمُ بَلَدًا مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْإِيجَافِ عَلَيْهَا وَالْمُقَاتَلَةِ لَهَا خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا مَكَّةَ - حَرَسَهَا اللَّهُ - فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي قِصَّةِ فَتْحِهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فُتِحَتْ عَنْوَةً. وَالْفَتْحَةُ الْغَلَبَةُ.
20563 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ.
20564 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ: وَقَالَ بِهِ أَصْحَابُهُ.
20565 - وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رُسُلَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْحَدِيثَ.
20566 - وَذَكَرُوا أَحَادِيثَ لَا يُثْبِتُهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَ قَوْلِهِ: أَتَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا ".
20567 - قَالُوا: وَهَذَا لَوْ صَحَّ كَانَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا دُخِلَتْ عَنْوَةً.

الصفحة 332